مبدأ قانوني58
حيث أن الأفعال الصادرة عن المتهمين والتي تدل دلالة أكيدة وجازمة على أن نيتهما إتجهت إلى قتل المجني عليهما وإزهاق روحيهما والدليل على ذلك إستخدامهما لأدوات حادة في طعن المجني عليهما في مناطق قاتلة في الجسم وهي البطن والصدر وهي أماكن خطرة في الجسم وأن الطعنات نفذت داخل بن المجني عليه الأول وصدر المجني عليه الآخر إلا أنه ولحيلولة أسباب لا دخل لإرادتما لم تتحقق النتيجة وبالتالي فإن أفعالهما تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل بحدود المواد 3/327 و70 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1350/2013فصل12/9/2013).
g2013.1350