مبدأ قانوني59
حيث أن الفعل الذي قارفه المتهم تجاه المجني عليه والمتمثل بإقدامه وعلى أثر المشاجرة فيما بينه وبين المجني عليه وإقدامه على طعن الظنين بوساطة موس طعنة نافذة يسار الصدر أحدثت تجمعاً دموياً وضيق تنفس وشكلت خطورة على حياته لولا العناية الإلهية أولاً والتدخل الجراحي ثانياً إنما يشكل كافة أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل حيث توافر الركن المادي بعناصره من حيث السلوك وإرادة النتيجة كمل توفر الركن المعنوي لإتجاه إرادة المتهم للنتيجة التي توخاها وهي قتل المجني عليه بدليل إستعماله أداة حادة وقاتلة بطبيعتها في مكان قاتل حيث نفذت الطعنة إلى التجويف الصدري .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1358/2013فصل12/9/2013).
g2013.1358