مبدأ قانوني60
حيث أن النية الجرمية في جرائم القتل والشروع فيه هي عنصر خاص لا بد من إثباتها بصورة مستقلة وهي من الأمور الباطنية التي يحرص الجاني على إخفائها ويضمرها في نفسه ولا يصرح بها فهي تثبت بالإستنتاج والقرائن ومن ظروف الدعوى وملابساتها ومن وسيلة إرتكابها ومكان الإصابة من جسم المجني عليه هل هو في مكان خطر أم غير ذلك؟ وفيما إذا كانت الإصابة شكلت خطورة على حياة المجني عليه أم لا؟
وعليه وحيث أن المتهم إستخدم أداة قاتلة بطبيعتها وقام بطعن المجني عليه في البطن وهو مكان خطر وأن الإصابة التي تعرض إليها المجني عليه شكلت خطورة على حياته.
وعليه فإن نية المتهم إتجهت إلى إزهاق روح المجني عليه وإنهاء حياته الآدمية وليس لإيذائه. وعليه فيقتضي تجريمه بجناية الشروع بالقتل طبقاً للمادتين (326 و70) من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1359/2013فصل22/9/2013).
g2013.1359