مبدأ قانوني62
حيث أن الأداة المستعملة في الجريمة هي أداة قاتلة بطبيعتها وكون الإصابة لم تشكل خطورة على حياة المتهم ليس دليلاً على عدم توافر نية القتل لدى المتهم ذلك أن إطلاق النار حصل أثناء المشاجرة على جسم المتهم وأثناء الحركة وهذا لا يعني بالضرورة أن الجاني قصد الإصابة في هذا الموقع أو وجه الرصاص لهذا المكان وأن مجرد إطلاق الرصاص بإتجاه المجني عليه تكون جناية الشروع بالقتل متوافرة بحق المتهم مالم يقم الدليل على أن المتهم وجه المسدس إلى مكان غير قاتل من جسم المجني عليه أو بعيداً عن جسده وهو غير متوافر في هذه الدعوى سيما وأن المتهم وبعد أن أصاب المجني عليه في فخذه وسقط الأخير على الأرض إستمر المتهم بإطلاق النار بإتجاهه وهذا يعني أن الأفعال التي قارفها المتهم تشكل كافة أركان وعناصر جناية الشروع التام بالقتل طبقاً لأحكام المادة 327 من قانون العقوبات سيما وأن إطلاق النار كان موجهاً إلى المتهمين جميعهم من الفريق الثاني وليس إلى شخص محدد.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1468/2013فصل13/4/2014).
g2013.1468