مبدأ قانوني66
حيث أن الأفعال التي قارفها المتهم إتجاه المجني عليهم والمتمثلة بإطلاق النار على أكثر من شخص وإصابتهم إصابات مختلفة حسبما هو موضح بالتقارير الطبية المبرزة تشكل كافة عناصر وأركان جريمة الشروع بالقتل بحدود المادتين 3/327 و70 من قانون العقوبات على إعتبار أن إقدام المتهم على إطلاق عدة عيارات نارية من مسدسه بإتجاه المجني عليهم وبصورة عشوائية وإصابتهم بالأعيرة النارية يشكل وبالتطبيق القانوني الشروع بالقتل القصد الواقع على أكثر من شخص ويستدل على ذلك من ظروف القضية المتمثلة بإستخدام أداة قاتلة بطبيعتها (مسدس) وإطلاق عدة عيارات نارية بإتجاههم ولو لم تشكل الإصابة خورة على حياتهم وأن نيته إتجهت إلى قتلهم وأن عدم إصابتهم في أماكن خطرة يرجع إلى عدم دقة التصويب كون المجني عليهم كانوا في حالة حركة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1619/2013فصل22/4/2014).
g2013.1619