مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بإستخدام المسدس الذي كان بحوزته وتصويبه إتجاه رجال الشرطة وقيامه بإطلاق النار إتجاههم بقصد قتلهم ومنعهم من تنفيذ واجبهم تشكل كافة أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل بحدود المواد 327/2 و70 و76 من قانون العقوبات كون الفعل وقع على موظف رسمي أثناء تأدية وظيفته وكما إنتهى لذلك القرار المطعون فيه .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1732/2013فصل10/12/2013).
g2013.1732