مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمة أقدمت على ملاحقة الاطفال الذين تشاجروا مع أولادها يوم الحادث وقبله بيوم بسيارتها الخاصة وتمكنت من دهس المغدور قاصدة قتله وإزهاق روحه والشروع بقتل المجني عليهما الآخرين قصداً.
يشكل بالتطبيق القانوني جناية القتل القصد الواقع على أكثر من شخص والشروع فيه خلافاً لأحكام المواد 327/3 و327و70 من قانون العقوبات على إعتبار أن نية المتهمة كانت آنية وليدة لحظتها حينما تشاجر الأولاد في الحارة مع اولادها وشاهدتهم يمرون في الشارع وقررت الإنتقام منهم وذلك على إعتبار أن فعل المتهمة هو فعل جرمي واحد تعددت نتائجه .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1930/2013فصل10/2/2014).
g2013.1930