مبدأ قانوني42
حيث أن الأفعال التي قارفها المتهم تدل دلالة أكيدة على توجه نية المتهم إلى قتل المجني عليه وإزهاق روحه وذلك للأسباب التالية:
1-إستخدام المتهم لأداة قاتلة بطبيعتها وهي الشبرية.
2-طعن المتهم للمجني عليه في مكان خطر وهو الرقبة.
3-إن الإصابة التي لحقت بالمجني عليه شكلت خطورة على حياته.
ولولا العناية الإلهية والإسعاف الفوري لأدت تلك الإصابة إلى قتل المجني عليه وإزهاق روحه.
وبالتالي فإن الأفعال التي قارفها المتهم تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل وفقاً لأحكام المادتين 3/328 و70 من قانون العقوبات والذي يجري نصها على أن يعاقب بالإعدام على القتل قصداً إذا إرتكبه المجرم على أحد أصوله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(797/2013فصل28/11/2013).
g2013.797