مبدأ قانوني44
حيث أن أفعال المتهم والمتمثلة بإشهار مسدس بوجه المجني عليه أثناء ممارسته لوظيفته وبسببها قاصداً إطلاق الرصاصة عليه غير أن تدخل عوامل خارجية لا إرادة للمتهم بها حيث صادف وجود أحد المراجعين قام بمسك يد المتهم التي يحمل بها المسدس ورفعها للأعلى حيث إنطلقت طلقة أثابت السقف مما حال بين إصابة المجني عليه إنما تشكل بالتكييف القانوني سائر أركان وعناصر جناية الشروع بقتل موظف أثناء ممارسته وظيفته طبقاً لأحكام المادتين 2/327 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(847/2013فصل27/6/2013).
g2013.847