مبدأ قانوني46
حيث أن إقدام المتهمين على ضرب المجني عليه بواسطة الحجارة والبلوك والخشب وزجاجات الماء وحوض السمك من سطح منزلهم وعلى رأس المجنى عليه وأنحاء متفرقة من جسمه وهو واقف في حوش منزل شقيقته التي كانت تقف منه وقيام المتهمة تحرير بضرب الجني عليه وعلى رأسه من الخلف بشيء لم يتم تمييزه وعلى مسافة قريبة مما أدى بالمجني عليه إلى السقوط على الأرض مغمى عليه نتيجة تلك الضربات والدماء تنزف من رأسه حيث فقد وعيه عندها قال المتهم أحمد وأثناء أن كان المجني عليه مرمياً على الأرض وحيث تم إسعاف المجني عليه المستشفى حيث تبين أن الإصابات اللاحقة اللاحقة بالمجني عليه كانت شديدة وتركزت على منطقة الرأس مما إستدعى وضعه على جهاز التنفس الإصطناعي وإجراء عملية جراحية له لغايات تفريغ النزيف الدماغي وأن تلك الإصابات شكلت خطورة على حياته ولولا العناية الإلهية والإسعافات الأولية والتداخل الجراحي لأدت هذه الإصابات إلى وفاته وعليه فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية الشروع القصد بالإشتراك طبقاً لأحكام المواد 326 و70 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(895/2013فصل23/3/2014).
g2013.895