مبدأ قانوني47
حيث أن إقدام المتهم على الحضور إلى منزل المتهمين وإطلاقه الرصاص من المسدس الذي كان بحوزته بإتجاه كل من المجني عليهما اللذين كانا جالسين بالبرندة وقيامه بطعن أحد المجني عليهما بواسطة الأداة الحادة التي كانت بحوزته على عنق المجني عليه مما تسبب بقطع الوريد الوداجي وأن تلك الإصابة شكلت خطورة على حياة المصاب هذه الأفعال التي أتاها المتهم كانت وبالوصف المتقدم بقصد إزهاق روح المجني عليهما ويستدل من ذلك من الأدوات المستخدمة وهي أدوات قاتلة بطبيعتها ومكان الإصابة التي تعرض لها المجني عليه الأول, إلا أن عدم دقة إطلاق الرصاص من المسدس على المجني عليهما حالت دون قتلهما هذه الأفعال التي أتاها المتهم تجاه المجني عليهما لم تكن عن سابق تصميم وتفكير على قتل المجني عليهما وإنما كانت تلك سريعة ووليدة لحظتها.
ومن ثم تشكل من حيث التكييف القانوني جناية الشروع بالقتل الواقع على أكثر من شخص وفقاً للمادتين 327 و70 من قانون العقوبات وجناية الشروع بالقتل القصد وفقاً لأحكام المادتين 326 و70 من القانون ذاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(896/2013فصل6/4/2014).
g2013.896