مبدأ قانوني48
حيث أن الأفعال المادية التي قارفها المتهم إتجاه المجني عليه والمتمثلة بقيامه بإطلاق رصاصة من مسدسه بإتجاهه من مسافة قريبة مع علمه بوجود رصاصة داخل المسدس وتوقعه إصابة المجني عليه وقبوله بهذه المخاطرة وإصابة المجني عليه برصاصة في رقبته بحيث شكلت الإصابات خطورة على حياته.
هذه الأفعال الصادرة عن المتهم بوصفها المتقدم تشكل سائر عناصر وأركان جناية الشروع بالقتل بطريق القصد الإحتمالي طبقاً للمادتين 326و70 عقوبات وبدلالة المادة 64 من القانون وليس كما ورد بإسناد النيابة العامة من أنها تشكل جناية الشروع بالقتل طبقاً للمادتين 326 و70 عقوبات.
راجع بذلك ىقرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(914/2013فصل3/7/2013).
g2013.914