مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم أطلق الرصاص تجاه المجني عليه وأصابه في عينه وأطلق الرصاص أيضاً تجاه المجني عليه الآخر إلا أنه لم يتمكن من إصابته بسبب عدم دقة التصويب فإن هذين الفعلين يشكلان بالتطبيق القانوني جناية الشروع بالقتل القصد خلافاً لأحكام المادتين 327/3 و70 من قانون العقوبات لوقوع الشروع بالقتل على أكثر من شخص.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(965/2013فصل23/7/2013).
g2013.965