مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بطعن المجني عليه بأداة حادة وهو أداة قاتلة بطبيعتها في بطنه وإصابته بجرح نافذ داخل البطن أحدث ثقباً في الأمعاء الدقيقة فإن ذذلك يشكل كافة أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل وفقاً للمادتين (326و70) من قانون العقوبات كون الأداة قاتلة بطبيعتها ومكان الإصابة في البطن مكان مقتل وأن الإصابة شكلت خطورة على حياة المصاب ويستدل من ذلك أن نية القتل كانت متوفرة لدى المتهم وحيث أن القرار المميز إنتهى لهذه النتيجة فيكون في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(995/2013فصل31/10/2013).
g2013.995