مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال بعد أن فكر تفكيراً هادئاً متروياً ورتب وسائل القتل وتدبر عواقبها وبعدها أقدم على شراء أداةالقتل المسدس وتوجه ومعه المسدس الى منزل المغدور لتنفيذ فعل القتل وهناك اطلق الرصاص على المغدور وأزهق روحه كما وشرع بقتل المجني عليها وابنها وذلك بنية مبيتة وقصد مصمم عليه فإن أفعاله تشكل كافة عناصر وأركان جريمة القتل العمد وكذلك جريمة الشروع بالقتل العمد وحيث توصل القرار المطعون فيه لهذه النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(556/2015فصل2/8/2015).
g2015.556