مبدأ قانوني
وحيث ان الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بقيامه بضرب المجني عليه بواسطة حجر بواسطة حجر تسبب في اصابته اصابة شكلت خطورة على حياته كونها ادت الى كسر في عظم قمة الجمجمة حيث ادى الكسر الى الضغط عل الجيب السهمي الوريدي للدماغ الأمر الذي ادى الى تداخل جراحي لوضع جزء معدني مكان العظم تشكل سائر اركان وعناصر جناية الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(104/2017فصل28/2/2017).