مبدأ قانوني
وحيث ان النية الجرمية في جناية الشروع بالقتل هي عنصر خاص لا بد من اثباتها بصورة مستقلة عن بقية عناصر الجريمة واقامة الدليل القاطع على توافرها لدى الجاني وعلى المحكمة استخلاص هذه النية من ظروف الدعوى وملابساتها وان الاستدلال على نية الجاني فيما اذا كانت قد اتجهت الى قتل المجني عليه ام ايذائه باعتبار ان ذلك هو امر باطني يضمره الجاني في نفسه يتم من خلال الأفعال المادية الظاهرة التي يقارفها الجاني ومنها:
1-الاداة الجرمية فيما اذا كانت قاتلة بطبيعتها ان انها غير قاتلة.
2-موقع الاصابة في جسم المجني عليه فيما اذا كان موقعاً خطراً ام قاتلاًام غير ذلك.
3-الاصابة التي لحقت بالمجني عليه هل شكلت خطورة على حياته ام لا.
4-ظروف الدعوى وملابساتها.
وحيث ان اصابة المجني عليه بعيار ناري من قبل المتهم انما حصلت مصادفة وبشكل غير مقصود اذ لا توجد معرفة سابقة او عداوة سابقة وان الاصابة لم تشكل خطورة على حياة المجني عليه.
وحيث ات نية المتهم لم تتجه اللا قتل المجني عليه وانما اتجهت الى تهديده وتخويفه وايذائه الامر الذي يقتضي تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين 326 و70 من قانون العقوبات الى جنحتي التهديد باشهار سلاح واستعماله والايذاء بحدود المادتين 349/2 و334 من قانون العقوبات وادانته بهذين الجرمين بوصفها المعدل.
وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى قد توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(112/2017فصل29/3/2017).