مبدأ قانوني
وحيث ان ماقارفه المميزان بقيامهما بطعن المجني عليه بأداة حادة وفي منطقة قاتلة وشكلت خطورة على حياة المصاب ودون تحديد الفاعل منهما بالذات انما تشكل كافة اركان وعناصر جناية الشروع بالقتل القصد بالاشتراك بحدود المواد 326 و70 و76 وبدلالة المادة 338 من قانون العقوبات.
وحيث ان ماقارفه المميزان الآخران لا يشكل جناية القتل القصد بالاشتراك كما ذهبت الى ذلك النيابة في اسنادها وانما تشكل جنحة الايذاء باعتبار ان نيتهما وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها لم تتجه الى قتل المصاب وانما الى ايذائه وقد صادف القرار المميز صحيح القانون لجهة انزال حكم القانون على الواقعة المستخلصة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(204/2017فصل13/3/2017).