مبدأ قانوني
وحيث ان قيام المتهم باطلاق رصاصتين من مسدس ومن مسافة قريبة جداً باتجاه المجني عليه ودخول احدى الرصاصتين في منطقة البطن من الجهة اليسرى وخروجها من منطقة المؤخرة اليمنى وتبين ان هذه الاصابات شكلت خطورة على حياته.
هذه الأفعال من جانب المتهم تجاه المجني عليه شكلت سائر عناصر واركان جنياة الشروع بالقتل طبقاً للمادتين 326 و70 من قانون العقوبات.
وحيث استقر الاجتهاد القضائي على ان النية الجرمي في جرائم القتل والشروع فيه هي عنصر خاص لا بد من اثباتها بصورة مستقلة عن بقية عناصر الجريمة واقامة الدليل القاطع على توافرها لدى الجاني وعلى المحكمة استخلاص هذه النية من ظروف الدعوى وملابساتها وان الاستدلال على نية الجاني فيما اذا كانت قد اتجهت الى قتل المجني عليه ام ايذائه باعتبار ان ذلك هو امر باطني يضمره الجاني في نفسهوين ذلك من خلال الأفعال المادية الظاهرة التي يقارفها الجاني ومنها:
1-الاداة الجرمية فيما اذا كانت قاتلة بطبيعتها ام انها غير قانونية.
2-موقع الاصابة هل هو مكان خطر ام قاتل ام غير ذلك.
3-هل الاصابة التي احدثها الجاني تعتبر اصابة خطيرة ام غير خطيرة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(22/2017فصل31/1/2017).