مبدأ قانوني
وحيث ان فعل المتهم والمتمثل بقيامه (مع أشخاص آخرين ) بسرقة مبلغ 64 ديناراً من المشتكي وطعنه بأدوات حادة نتج عنها رضوض.
وحيث ان غاية المتهم ومن كان معه من طعن المجني عليه هي الاستيلاء على امواله مما يعني توافر اركان وعناصر جناية الشروع بالقتل بحدود المواد (328/2 و76 و70) من قانون العقوبات.
وذلك على اعتبار توافر نية القتل وازهاق روح المجني عليه لدى المتهم ومن معه في سبيل الحصول على امواله وتأمين هروبهم الا انه ولأسباب خارجة عن ارادتهم (العناية الالهية والتداخلات الطبية) لم تتحقق النتيجة.
وان نية القتل وازهاق روح المجني لدى المتهم ومن كان معه تستخلص من خلال الادوات المستخدمة وهي ادوات حادة قاتلة بطبيعتها ومكان الضربة (البطن) وهو مكان خطر وقاتل وطبيعة الاصابة التي لحقت بالمجني عليه شكلت خطورة على حياة المصاب.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(229/2017فصل1/3/2017).