مبدأ قانوني
وحيث ان النية في جرائم القتل او الشروع فيه هي عنصر هام لا بد من اثباتها بصوة مستقلة باعتبارها من الامور الباطنية التي يستدل عليها من الظروف والملابسات التي احاطت بارتكاب الجريمة.
وحيث لم يرد في الدعوى من الأدلة القاطعة بأن المتهم قد اقدم على طعن المجني عليه عن سبق اصرار وتصور او انه ارتكب هذا الفعل وهو هادىء البال وصافي الذهن وان وجود خلافات سابقة ما بين المتهم والمجني عليه لا يكفي لاثبا عناصر العمد المنصوص عليها في المادة 329 من قانون العقوبات حيث يجب اثباته بأدلة واضحة وان البينات التي ساقتها النيابة العامة تشير الى انن قيام المتهم بطعن المجني عليه قد حصل دون تخطيط أو تدبر من السابق ودليل ذلك أن مضاربة ومشاجرة حصلت ابتداء ما بين المجني عليه والمتهم قبل ان يقدم المتهم على طعن المجني حيث يذكر المجني عليه عن الذي حصل (قام بمسكي من ملابسي من جهة رقبتي وقال لي:أنت بتسوي حالك زلمة) وقام بضربي بيده على وجهي وقمت بدفعه عندها قام بطعني على صدري قرب منطقة الإبط من الجهة اليسرى.
وحيث ان الشاهد شاهد المشتكي والمتهم يتشاجران مع بعضهما وشاهد شقيق المشتكي يفصل بينهما ثم شاهد المتهم يهرب من المكان ولحق به المشتكي الا انه لم يمسك به وعندما عاد شاهد الدماء تنزف من صدره.
ويؤيد ذلك أيضاً ماذكره الشاهد الآخر الذي كان برفقة المجني عليه وان المجني عليه طلب منه توصيله بالسيارة الى منزله وعند وصولهما قرب المؤسسة المدنية خفف السرعة لوجود مطب عندها تفاجىء بالمجني عليه ينزل من السيارة وقطع للجهة الأخرى من الشارع كما شاهد المتهم يقف على الجانب الآخر وشاهدهما بعد ذلك يضربان بعضهما البعض وبعد ذلك شاهد المتهم يهرب باتجاه منزله والمجني عليه يلحق به وانه بعدعودته قام بإسعافه إلى المستشفى.
ومن ذلك يتبين أن ما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى بتعديلها الوصف الجرمي المسند للمتهم من جناية الشروع بالقتل العمد طبقاً للمادتين 328/1و70 من قانون العقوبات الى جناية الشروع بالقتل القصد بحدود المادتين 326و70 من قانون العقوبات.جاء في محله ومتفقاً واحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(340/2017فصل5/3/2017).