مبدأ قانوني
وحيث ان اقدام المتهم وعلى اثر المشادة الكلامية والمشاجرة التي حصلت بينه وبين المجني عليه على طعن المجني عليه بواسطة سكين في منطقة البطنبحيث احدث الاصابة تمزقاً في جدار المعدة وشكلت خطورة على حياتهتشكل سائر اركان وعناصر جناية الشروع التام بالقتل بحدود المادتين 326 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(350/2017فصل26/2/2017).