مبدأ قانوني
وحيث أن من واجبات المحكمة التحقق من مدى توافر العناصر والخصائص التي اوجبها القانون لتوافر الجريمة وتحقق اركانها وهي في ذلك تضفي على الواقعة المعروضة التكييف القانوني السليم تجد المحكمة ان اقدام المتهم على تشيل المركبة التي تم ضبطها من قبل الشرطة بعد ان نزل منها المجني عليه من امام المركبة من اجل انزال المتهم وارجاعه الى نظارة المركز الأمني وعندما اصبح المجني عليه امام المركبة قام المتهم فجأة بتشغيل المركبة والانطلاق بها وهو يعلم ان المجني عليه كان بمحاذاته وقيامه بدهسه نتيجة ذلك مما ادى الى سقوط المجني عليه على الارض واصابة رأسه نتيجة ارتطام السيارة به وان الاصابة التي لحقت جراء لأدت الى وفاته فإن هذه الأفعال وبالوصف القانوني تشكل كافة اركان وعناصر جناية الشروع بالقتل الواقع على موظف عام أثناء ممارسته لوظيفته خلافاً لأحكام المادتين 327/2 و70 من قانون العقوبات ذلك ان المتهم وان لم تتجه نيته الى قتل المجني عليه ودهسه الا انه كان يعلم بأن المجني عليه كان يقف بمحاذاة السيارة وانه اقدم فجأة على تشغيل المركبة من اجل الفرار وبالتالي يكون قد توقع النتيجة وقبل المخاطرة وتكون مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل اذا انه توقع حصولها وقبل بالمخاطرة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(38/2017فصل30/1/2017).