مبدأ قانوني
وحيث ان الافعال التي اقدم عليها المتهم تجاه المجني عليه وهي اقدامه على طعنه بالجهة اليسرى من رقبته مستخدماًًً الاداة الحادة التي كانت بحوزته نجم عن ذلك احداث قطع في الشريان الرئيس ليسار العنق وان هذه الاصابة شكلت خطورة على حياة المجني عليه.
فإن هذه الافعال الصادرة عن المميز تدل دلالة اكيدة وواضحة ان نيته اتجهت الى ازهاق روح المجني عليه بدليل استخدامه اداة حادة في طعن المجني عليه وهي من الادوات القاتلة وقيامه بطعنه في مكان قاتل من الجسم الا وهو الرقبة وان الطعنة ادت الى قطع بالشريان الرئيسي ليسار العنق وان هذه الاصابات شكلت خطورة على حياة المجني عليه ولولا العناية الالهية والتداخلات الطبية الجراحية لأدت هذه الاصابة الى وفاته وانها بالتالي تشكل سائر اركان وعناصر جناية الشروع التام بالقتل بحدود المادتين 326 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(511/2017فصل15/5/2017).