مبدأ قانوني
وحيث ان ماقام به المميز من افعال مادية يوم الحادث تجاه المتهمين على خلفية شقيقهما بقتل والده وشقيقه في عام 2012 وهي مطاردته لهما في منطقة سحاب وهما يستقلان سيارة هونداي ونتيجة توقف سيارتهما على الاشارة الضوئية قيامه بالترجل من سيارته وهو مشهر المسدس الذي كان بحوزته واعده لهذه الغاية وركضه باتجاههما الا انهما تحركا بالسيارة نتيجة ان الاشارة اصبحت خضراء ولحاقه بهما وهو يطلق نحوهما العيارات النارية عليهما من مسافة قريبة أثناء ان كانا بحالة حركة حيث اصابت احدى العيارات النارية سيارة بكب كان يقودها المشتكي وان المتهم لم يتمكن من اصابة المجني عليهما وتحقيق غايته وذلك لأسباب لا دخل لارادته فيها رغم اطلاقه عليهما عدة عيارات نارية كونهما كانا بحالة حركة وتجمع الناس في ذلك المكان وحركتهم في الشارع أثناء مطاردة المتهم لهما.
وحيث ان نية المحكوم عليه كانت مبيتة من السابق ليأخذ بثأر والده وشقيقه من المتهمين حيث انه كان قد اعد العده لاجل هذه الغاية بتجهيزه السلاح الناري القاتل الذي سوف يستخدمه لما خطط له ونوى عليه حيث انه حضر للحسا الى منطقة سحاب لأجل هذه الغاية وبالتالي فإن افعاله هذه تشكل سائر اركان وعناصر جناية الشروع بالقتل العمد طبقاً للمادة 328/1 و70 و76 من قانون العقوبات مكررة مرتين وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص قانوني طبقاً للمواد 3و4 و11 /ج من قانون الاسلحة النارية والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(601/2017فصل22/3/2017).