مبدأ قانوني
وحيث ان ما ان ما قارفه المميز من افعال تمثلت باقدامه على ضرب المشتكي (بطورية) مجرفة على رأسه مما ادى اللا اصابته بكسر في مؤخرة الجمجمة ونزيف زشكلت الاصابة خطورة على حياته كادت ان تؤدي الى الوفاة لولا العناية الالهية اولاً والتداخل الجراحي ثانياً انما تشكل هذه الأفعال جناية الشروع بالقتل القصد بحدود المادتين 326 و70 من قانون العقوبات وكما انتهى قرار الحكم المميز بالنتيجة الى ذلك.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(82/2017فصل15/2/2017).