مبدأ قانوني
وحيث ان المتهمعندما قام بطعن المجني عليه لم يكن ناتجاً عن تخطيط وتفكير سابق وانما كان وليد اللحظة ونتيجة المشاجرة التي حصلت بين الطرفين كما ثبت من خلال بينات النيابة العامة وبينات الدفاع انه لا يوجد اي مشاكل سابقة بين الطرفين.
وبالتالي فإن الوصف الجرمي للأفعال التي قارفها المتهم تجاه المجني عليه يشكل سائر عناصر واركان جناية الشروع بالقتل طبقاً للمادتين 326 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(90/2017فصل15/2/2017).