مبدأ قانوني
وحيث ان ما قارفه المميز من افعال يشكل كافة اركان وعناصر جناية الشروع بالقتل بدليل:
1-الأداة المستعملة في الجريمة وهي ماسورة قاتلة بطبيعتها وطبيعة استخدامها.
2-مكان الإصابة وهي الجهة اليسرى من صدر المجني عليه وهي في موقع خطر وحساس من جسم المجني عليه.
3-ماشكلته الاصابة من خطورة على حياة المجني عليه كادت ان تؤدي بحياته لولا العناية الالهية والتداخل الجراحي.
وعليه وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لذلك فتكون قد اصابت بانزال حكم القانون على الواقعة الجرمية المستخلصة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(139/2018فصل15/1/2018).