مبدأ قانوني
وحيث ان ما قام به المتهم من افعال مادية يوم الحادث وهي اقدامه على طعن المجني طعنة نافذة من الجهة العلوية اليسرى من البطن وإصابة المعدة بثقب بواسطة اداة حادة وهي قاتلة بطبيعتها وان هذه الاصابة من حيث طبيعتها وموقعها شكلت خطورة على حياته وانه لولا العناية الالهية والتداخلات الجراحية والاسعاف الفوري التي اجريت له لكانت هذه الاصابة ادت الى وفاته.
هذه الافعال الصادرة عن المتهم تدل دلالة اكيدة وقاطعة بأن نيته قد اتجهت الى ازهاق روح المجني عليه وقتله بدليل استخدامه اداة حادة وخطرة وقاتلة بطبيعتها وهي الموس والاصابة من حيث طبيعتها وموقعها وهي اصابة المجني عليه في بطنه طعنة نافذة في الجهة العلوية اليسرى ادت الى اصابة المعدة بثقب الا انه ولحيلولة أسباب لا دخل لارادة المتهم فيها لم تتحقق النتيجة والمتمثلة بالاسعاف الفوري للمجني عليه والتداخلات الجراحية التي اجريت له والتي لولاها لادت الى وفاة المجني عليه.
وبالتالي فإن أفعال المتهم والحالة هذه تشكل كافة اركان وعناصر جناية الشروع بالقتل وفقاً للمادتين 326 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(140/2018فصل25/1/2018).