مبدأ قانوني
وحيث ان الافعال المادية التي قارفتها المتهمة تجاه المجني عليه والمتمثلة يقيامها بطعنه بواسطة سكين المطبخ في منطقة الصدر من الجهة اليسرى طعنة نافذة وشكلت هذه الاصابة خطورة على حياته.
هذه الافعال من جانب المتهمة تشكل سائر اركان وعناصر جناية الشروع بالقتل طبقاً للمادتين326 و70 من قانون العقوبات اضافة الى جنحة حمل وحيازة اداة حادة طبقاً للمادتين 155 و156 من قانون العقوبات.
حيث استقر الاجتهاد القضائي على ان النية الجرمية في جرائم القتل والشروع فيه هي عنصر خاص لا بد من اثباتها بصورة مستقلة عن بقية عناصر الجريمة وإقامة الدليل القاطع على توافرها لدى الجاني اي اتجاه وعلى المحكمة استخلاص هذه النية من ظروف الدعوى وملابساتها.
وان الاستدلال على نية الجاني فيما اذا كانت قد اتجهت الى قتل المجني عليه ام لايذائه باعتبار ان ذلك هو امر باطني يضمره الجاني في نفسه ويتم ذلك من خلال الافعال المادية الظاهرة التي يقارفها الجاني ومنها الاداة الجرمية وموقع الاصابة التي احدثها الجاني هل شكلت خطورة على حياة المجني عليه ام لا؟
وعليه فإن المحكمة وجدت ان نية المتهمة قد اتجهت الى قتل المجني عليه وليس ايذائه ولكن لأسباب خارجة عن ارادتها لم تتحقق النتيجة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(153/2018فصل31/1/2018).