مبدأ قانوني
وحيث ان ما قام به المتهمان من افعال مادية يوم الحادث تمثلت باقدامهما على ضرب المجني عليه على رأسه وهو مكان خطير في الجسم بواسطة مفتاح جنط وطوبه وهي أدوات غير قاتلة بطبيعتها الا اذا استخدمت بطريقة معينة وعلى مكان خطر من الجسد لتصبح بذلك ادوات قاتلة حسب طريقة استعمالها وأدى ذلك الى حدوث كسر منخسف في الجمجمة ونزف دموي فوق الأم الجافية وهي إصابة شكلت خطورة على حياة المجني عليه والتي لولا العناية الالهية ابتداءً والتداخلات الجراحية التي أجريت للمجني عليه لكانت هذه الاصابة قد ادت الى وفاته.
هذه الافعال الصادرة عن المتهمين تدل دلالة أكيدة وقاطعة بأن نيتهما قد اتجهت الى ازهاق روح المجني عليه وقتله والاجهاز عليه بدليل استخدامهما لأدوات راضه وهي مفتاح الجنط الحديدي والطوبة الحجرية على مكان خطر من جسمه وهو الرأس وكانت الإصابة من حيث طبيعتها وموقعها وهي اصابة المجني عليه في رأسه وجمجمته أدت الى كسر ونزف دموي داخلهما الا انه ولحيلولة أسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها لم تتحقق النتيجة الجرمية والمتمثلة بالإإسعاف الفوري للمجني عليه والتداخلات الجراحية التي اجرين له والتي لولاها لأدت الى وفاة المجني عليه.
وبالتالي فإن افعال المتهمين تشكل كافة اركان وعناصر جناية الشروع بالقتل بالإشتراك وفقاً للمواد 326 و70 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(170/2018فصل29/1/2018).