مبدأ قانوني
وحيث ان ماقام به المتهمان من افعال مادية يوم الحادث تمثلت باقدامهما على ضرب المجني عليه على رأسه وهو مكان خطير في الجسم بواسطة مفتاح جنط وطوبة وهي ادوات غير قاتلة بطبيعتها الا اذا استخدمت بطريقة معينة وعلى مكان خطر من الجسد لتصبح بذلك ادوات قاتلة حسب طبيعة استعمالها وادى ذلك الى حدوث كسر منخسف في الجمجمة ونزف دموي فوق الام الجافية وهي اصابة شكلت خطورة على حياة المجني عليه والتي لولا العناية الالهية ابتداءً والتداخلات الجراحية التي اجريت للمجني عليه لكانت هذه الاصابة قد ادت الى وفاته.
هذه الافعال الصادرة عن المتهمين تدل دلالة اكيدة وقاطعة بان نيتهما قد اتجهت الى ازهاق روح المجني عليه وقتله والاجهاز عليه بدليل استخدامهما لادوات راضه وهي مفتاح الجنط الحديدي والطوبة الحجرية على مكان خطر من جسمه وهو الرأس وكانت الاصابة من حيث طبيعتها وموقعها وهي اصابة المجني عليه في رأسه وجمجمته أدت الى كسر ونزف دموي داخلهما الاانه ولحيلولة اسباب لادخل لارادة المتهمين فيها لم تتحقق النتيجة الجرمية والمتمثلة بالاسعاف الفوري للمجني عليه والتداخلات الجراحية التي اجريت له والتي لولاها لادت الى وفاة المجني عليه.
وباالتالي فإن افعال المتهمين والحاله هذه تشكل كافة اركان وعناصر جناية الشروع بالقتل بالاشتراك وفقاً للمواد 326 و70 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(170/2018فصل29/1/2018).