مبدأ قانوني
وحيث أن الافعال المادية التي قام بها المتهمان والمتمثلة بقيامهما بالاعتداء على المجني عليه وقيام أحدهما بطعنه في منطقة الصدر من الجهة اليمنى بواسطة أداة حادة قاصداً قتله وإزهاق روحه حيث احتصل المجني عليه على تقرير طبي يشعر بإصابته بجرح طعني نافذ في الجهة اليمنى من الصدر ادى الى حدوث استرواح هوائي وتجمع دموي وشكلت اصابته خطورة على حياته انما تتوافر بهذه الافعال سائر اركان وعناصر جناية الشروع بالقتل بالاشتراك وفقاً للمواد 326 و70 و76من قانون العقوبات ودلالة المادة 338 من ذات القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(180/2018فصل18/1/2018).