مبدأ قانوني
وحيث ان ما قارفه المتهم من افعال جرمية ثابتة بحقه وعلى النحو الموصوف بقرار الحكم يشكل كافة اركان وعناصر جناية الشروع بالقتل بدليل استعماله مسدساً غير مرخص وهو اداة قاتلة بطبيعتها ومكان اصابة المجني عليه في بطنه تحت الصرة واصابته في الفخذ الايسر واليد اليسرى وماشكلته هذه الاصابات من خطورة على حياة المجني عليه كادت ان تودي بحياته لولا العناية الالهية اولاً والتداخل الجراحي ثانياً وعليه تكون محكمة الجنايات موافقه للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(192/2018فصل31/1/2018).