مبدأ قانوني
وحيث ان الافعال التي قام بها المتهم وعلى اثر المشاجرة التي حصلت بينه وبين المجني عليه شقيق زوجته والمتمثلة باقدامه عل طعن المجني عليه بواسطة سكين كانت بحوزته واصابته في منطقة الصدر ادت الى احداث ثقب في التجويف الصدري ادى الى تجمع دموي وهوائي ادى الى انكماش في الرئة وتعطل وظائفها وان الاصابة شكلت خطورة على حياته ولولا العناية الالهية والتداخل الجراحي التي اجريت له لادت الى الوفاة.
افعاله تلك تدل على ان نية المتهم قد اتجهت الى القتل ويستدل على ذلك بالاداة المستخدمة (سكين) وهي اداة قاتلة بطبيعتها ومكان الاصابة الصدر نفذت الى التجويف الصدري وهي منطقة خطرة وبالتالي فإن افعاله تلك تشكل سائر اركان وعناصر جناية الشروع بالقتل المسندة اليه طبقاً للمادتين 326 و70 من قانون العقوبات وجنحة حمل وحيازة اداة حادة طبقاً للمادتين 155و156 من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(195/2018فصل14/2/2018).