مبدأ قانوني
وحيث ان ماقام به المتهم من اطلاق النار باتجاه البكب الذي كان يستقله المغدور والمجني عليهم واصابتهم جميعهم في اجسادهم وشكلت خطورة على حياتهم.
هذه الافعال تشكل جناية الشروع بالقتل الواقع على اكثر من شخص بحدود المواد 327 و70 و76) من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(197/2018فصل26/2/2018).