مبدأ قانوني
وحيث ان قيام المتهم بالتوقف بسيارته على دوار المستندة يوم الحادث وبمجرد مشاهدته للمتهم الآخر يتوقف هناك عند احد الخيم لشراء البنزين وقيامه فوراً باشهار مسدسة غير المرخص قانوناً باتجاه المتهم الآخر واصابته له في بطنه اصابة نافذة ادت الى دخوله الى المستشفى واجراء عملية جراحية كبرى له وان الاصابة شكلت خطورة على حياة المصاب وان مدة التعطيل هي اسبوعين قطعي من تاريخ الاصابة هذه الافعال تشكل سائر اركان وعناصر جناية الشروع بالقتل وفقاً للمادتين 326 و70 من قانون العقوبات وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وفقاً للمواد 3و4و11 من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(27/2018فصل17/1/2018).