مبدأ قانوني9
حيث أن ماقام به المميز ضده من أفعال مادية يوم الحادث بنقل المميز ضدهما بسيارته إلى مكان تواجد المغدور على الدوار وتمكينهما من إطلاق النار بإتجاه المغدور وإصابته بإحدى الأعيرة النارية التي أطلقها أحد المميز ضدهم مما أدى إلى وفاته هذه الأفعال ساعدت وشدت من أزر المميز ضدهما الآخرين وتقوية عزيمتهما على إتمام جريمتهما وبالتالي فإن المميز ضده الأول يعتبر متدخلاً في جناية القتل القصد خلافاً للمادتين 326 و2/80 من قانون العقوبات وفق ما عدلت من جناية التدخل بالقتل العمد خلافاً للمادتين 328 و2/80 من ذات القانون وذلك لأن نية القتل لم تكن مبيتة لدى المميز ضده الأول أو أنه مصمم أو مخطط لها ولم تكن بعد تفكير هادىء وروية وإنما كانت بنت لحظتها وبذلك تكون محكمة الجنايات الكبرى قد أصابت صحيح القانون عندما عدلت وصف التهمة وعليه يكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(919/2010فصل24/11/2010).
g2010-919