مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم طلب من المغدور الدخول إلى منزله وبعد دخوله طلب منه أن يمارس معه اللواط وقام بتقبيله إلا أن المغدور رفض عندها قام المتهم بوضع مسدسه غير المرخص أمامه قائلاً له أن لم توافق بدي أطخك فخرجت منه رصاصة أصابت المغدور وعليه فإن هذه الأفعال تؤلف جريمتي الفعل المنافي للحياء وذلم بتقبيل المغدور وتشكل جناية الشروع الناقص بهتك العرض بالعنف خلافاً لأحكام المادة 296/2 و68 من قانون العقوبات وذلك بقيام المتهم بالطلب من المغدور الدخول إلى منزله كعادته عند هتك عرضه في السابق ثم الإفصاح عن نيته باللواط وتنفيذاً لهذا الغرض قام بتهديد المغدور بإخراج مسدسه ليرغمه على اللواط إلا أن الجريمة لم تتم بسبب خروج الرصاصة التي أدت إلى قتل المغدور.
وحيث أن النية الجرمية هي أمر باطني يستدل عليها من الظروف الخارجية التي أدت إلى إرتكاب الجرم.
وحيث أن محكمة التمييز وفق ما تقضي به أحكام المادة 13 من قانون محكمة الجنايات الكبرى تجد من هتك عرض المغدور قبل الحادث الأخير وإفصاح المتهم على اللواط به وإخراج المسدس لإرغام المغدور على ذلك من هذه الظروف أن القصد الجرمي لدى المتهم كان هتك عرض المغدور إلا أن أسباباً خارجية حالت دون إتمام الجريمة وهي الوفاة.
وعليه فإن القتل كان تمهيداً لإرتكاب جناية الشروع بهتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/2 و68 من قانون العقوبات وفق ما تقضي المادة 328/2 من قانون العقوبات.
وحيث أن القرار المطعون فيه توصل لخلاف ذلك فيكون واقعاً في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(431/2000فصل20/6/2000).
g2000.431