مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بقيامه بوضع يده على خصر المشتكية من الخلف ومحاولة الإقتراب منها لضمها وعدم تمكنه من ذلك بسبب دفعها له ثم قيامه بمسك المشتكية من قميصها من منطقة الكتف ودفعها له مرة ثانية يشكل سائر الأركان والعناصر المكونة لجناية الشروع الناقص بهتك العرض خلافاً لأحكام المواد 296 و68 من قانون العقوبات كون المتهم قد بدأ في تنفيذ الأفعال المادية المؤدية إلى جناية هتك العرض ولم يتمكن لأسباب خارجة عن إرادته وهي مقاومة المشتكية ودفعها له.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1046/2008فصل20/7/2008).
g2008-1046