مبدأ قانوني
وحيث أن قام به المتهم من أفعال مادية تجاه المجني عليه والمتمثلة بقيامه بأخذ المجني عليه إلى إحدى الدخلات الفرعية والطلب منه أن يخرج قضيبه ويلعب به وقوله للمجني عليه( أنا بدي انيكك وانا بحبك) إلا أن المجني عليه رفض ذلك وحاول الهرب وأن المتهم أمسك به بقصد هتك عرضه وفي سبيل الهرب قام المجني عليه بشلح جاكيته بعد أن أمسك به المتهم وكان داخل الجاكيت هاتفه الخلوي هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تعتبر مستكملة لسائر أركان وعناصر جناية الشروع الناقص بهتك العرض المسندة للمتهم طبقاً للمادة 296/1 و68 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(14/2008فصل14/2/2008).
g2008-14