مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية تجاه المجني عليه والمتمثلة بقيامه بأخذ المجني عليه الى إحدى الدخلات الفرعية والطلب منه أن يخرج قضيبه ويلعب به إلا أن المجني عليه رفض ذلك وحاول الهرب وأن المتهم أمسك به بقصد هتك عرضه وفي سبيل العرب قام المجني عليه بشلح جاكيته بعد أن أمسك به المتهم وكان داخل الجاكيت هاتفه الخلوي.
هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تعتبر مستكملة لسائر أركان وعناصر جناية الشروع الناقص بهتك العرض بحدود المادتين 296/1 و68 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1760/2008فصل15/1/2009).
g2008-1760