مبدأ قانوني
وحيث أن الشروع التام بجناية هتك العرض إذا كانت الأفعال اللازمة لإتمام الجريمة قد تمت ولكن حالت أسباب مانعة لا دخل لإرادة فاعلها فيها لم تتم الجريمة المقصودة والشروع الناقص هو البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جناية أو جنحة ولم يتمكن الفاعل من إتمام الأفعال اللازمة لحصول تلك الجناية او الجنحة لحيلولة لا دخل لإرادته فيها لكن هنا فإن المميز ضدهما عدلا بارادتهما عن الجناية وحيث أن المتهمان قد أتيا بالأفعال اللازمة لإتمام الجريمة حيث أنهما قاما بأخذ المجني عليه ووضعاه بالسيارة وقام المتهم الأول بقيادة السيارة وقام المتهم الآخر بالجلوس على رجلي المجني عليه وتثبيته في السيارة وقام بإنزال بنطلونه ولكن لم تنكشف عورته ولو انكشفت عورته لكان ذلك هتك عرض كامل وأرادا أن يأخذاه الى مكان معين ليهتكا عرضه إلا أنهما عدلا عن ذلك بمحض إرادتهما لهذا فإن أفعالهما تنطبق عليها الفقرة الثالثة من المادة 70 من قانون العقوبات وليس المادة 69 من ذات القانون وعليه وحيث توصل القرار المطعون فيه لخلاف ذلك فيكون مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1042/2009فصل17/8/2009).
g2009-1042