مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمان من محاولتهما تشليح بنطال المشتكي تحت وطأة التهديد وعدم إتمام فعلتهما كون المشتكي قام بتخليص نفسه منهما والهرب إنما تشكل في جانبهما جناية الشروع الناقص بهتك العرض بالإشتراك وفقاً للمواد 296/1 و68 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1507/2009فصل3/1/2010).
g2009-1507