مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهم والمتمثلة بقيامه وبناء على طلب شخص آخر بالطلب من المجني عليه أن يخلع ملابسه وقيامه بركل المجني عليه وصفعه ليجبره على خلع ملابسه ولما رفض ذلك قيامه بالإشتراك مع العريف بتهديد المجني عليه بواسطة قطعة زجاج حادة لدفع المجني عليه على خلع ملابسه مما أدى إلى إصابة المجني عليه خلال مقاومته لهما بجرح في بطنه بواسطة الأداة التي كانت كانت بحوزتهما هذه الأفعال الصادرة عن المتهم إنما تشكل سائر أركان جناية الشروع الناقص بهتك العرض بالإشتراك وفقاً لأحكام المواد 296/1 و68 و76 من قانون العقوبات.
وعليه فإن نية المتتهم قد اتجهت بالإشتراك مع نية العريف إلى هتك عرض المجني عليه لأن قيامهما بالطلب منه يخلع ملابسه يدل دلالة أكيدة على اتجاه نيتهما إلى كشف عورته وبما أن الإنسان يحرص على صون عورته وسترها باللباس فإن الطلب من المجني عليه القيام بذلك تحت العنف والتهديد يشكل خدشاً جسيماً لحيائه العرضي.
وبما أن النية أمر باطني يضمره الجاني في نفسه ويستدل عليها من الأمور الخارجية التي يقارفها الفاعل فتجد المحكمة من خلال ظروف القضية أن نية المتهم قد اتجهت إلى نزع ملابس المجني عليه ليتمكن العريف من اللواط به وأن العريف كان قد خلع ملابسه أولاً ثم حاول أن ينزع ملابس المجني عليه بالتهديد والعنف بالإشتراك مع المتهم.
وعليه فإن فعل المتهم يشكل سائر أركان جناية الشروع الناقص بالإشتراك وفقاً للمواد 296/1 و68 و76 من قانون العقوبات ذلك أن المتهم قد بدأ في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جناية هتك العرض ويتمثل هذا الفعل بقيامه بالطلب من المجني عليه خلع ملابسه تحت التهديد والعنف إلا أن المتهم لم يتمكن من إتمام الأفعال اللازمة لحصول جريمته لأسباب لا دخل لإرادته فيها وتتمثل هذه الأسباب بمقاومة المجني عليه التي نشأ عنها إصابته بجروح.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(156/2009فصل5/4/2009).
g2009-156