مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بإمساك المتهم بيد المجني عليها وتقبيل يدها وتقبيلها على رقبتها وخدها ثم إمساك المتهم بالمجني عليها بكلتا يديه من كتفيها وشدها نحوه إلا إنها تمكنت من دفعه والتخلص منه والهرب الى خارج المحل.
هذه الأفعال تشكل العناصر والأركان المكونة لجناية الشروع التام بهتك العرض خلافاً لاحكام المادتين 296 و70 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2060/2009فصل4/5/2010).
g2009-2060