مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية قارفها المتهم وهي تهديد المجني عليه والطلب منه ممارسة الجنس معه وقيامه بفتح سحاب بنطلونه وحيث أن الفاعل لم يتمكن من إتمام الأفعال اللازمة إتمام الأفعال اللازمة لإتمام الجريمة واقتصرت أفعاله على الطلب من المجني عليه ممارسة الجنس معه وفتح سحاب بنطلونه فقط فإن هذه الأفعال المادية تشكل جريمة الشروع الناقص لجناية هتك العرض بالتهديد والعنف خلافاً لأحكام المادتين 296 و68 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(215/2009فصل11/3/2009).
g2009-215