مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بقيامه بوضع يده على خصر المشتكية من الخلف ومحاولته الإقتراب منها لضمها وعدم تمكنه من ذلك بسبب دفعها له ثم قيامه بمسك المشتكية من قميصها من منطقة الكتف ودفعها له مرة ثانية يشكل سائر الأركان والعناصر المكونة لجناية الشروع الناقص بهتك العرض خلافاً لأحكام المواد 296 و68 من قانون العقوبات كون المتهم قد بدأ في تنفيذ الأفعال المادية المؤدية الى جناية هتك العرض ولم يتمكن لأسباب خارجة عن إرادته وهي مقاومة المشتكية ودفعها له.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(242/2009فصل11/3/2009).
g2009-242