مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال بعد ان ادعت له المشتكية أنها حائض تمثلت بالإمساك بها من ثيابها من الأعلى وتمزيق ملابسها من الأعلى وطلبه منها أن يواقعها من دبرها إلا أنها رفضت وتمكنت من الهرب والإستغاثة بالجيران مما حال بين المتهم وإتمام فعلته واحتصلت على تقرير طبي وعليه فإن هذه الأفعال تشكل العناصر والأركان والمكونة لجناية الشروع بهتك العرض خلافاً لأحكام المادتين 296/1 و68 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(802/2009فصل21/7/2009).
g2009-802