مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهمان والمتمثلة بمحاولة إرغام المجني عليه ممارسة فعل اللواط معه بعد تهديده بضربه بزجاجة مشروب مكسورة وإلحاق الأذى به وجرحه ببطنه بجرح بطول 30 سم وعلى أثر مشاهدتهم للدماء تنزف من بطنه ثم تركه نتيجة مقاومته وإصابته وعدم تمكنهما من إتمام جريمتها لأسباب خارجة عن خارجة عن إرادتهما فإن هذه الأفعال من جانبهما تشكل أركان وعناصر جريمة الشروع الناقص في هتك العرض بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 296/1 وبدلالة المادتين 76 و68 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1027/2010فصل6/12/2010)
g2010.1027